Перейти к основному содержанию

مؤسسة الصحراء الغربية:المحاكمة العسكرية المغربية للمعتقلين السياسيين الصحراويين غير شرعية و مخالفة للكرامة الإنسانية و حقوق الشعوب

Submitted on

الرباط، 21 فبراير 2012 (واص) -  عبرت مؤسسة الصحراء الغربية عن رفضها للاحكام الظالمة الصادر من طرف النظام المغربي في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين اعتقلتهم على خلفية مخيم الاحتجاج الصحراوي في اكديم ازيك في 2010 بالقرب من العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، معتبرة  المحاكمة غير شرعية و مخالفة للكرامة الإنسانية و حقوق الشعوب.

 

و عبرت المؤسسة عن تضامنها و دعمها للسجناء و عائلاتهم و الشعب الصحراوي في هذه المعانات والمعاملة الوحشية التي يتعرض لها.

 

مؤسسة الصحراء الغربية كلفت مجموعة  من المراقبين لحضور جلسات المحاكمة العسكرية التي اقيمت بالمحكمة العسكرية بالرباط لـ 25 معتقل صحراوي و ضمت كلا من خوان أندريس ليسبون، وإسابيل ماريا لورينسو، وريتا مارسيلو دوس را)، خوسي مانويل دي لا فوينتي سيرانو، روساريو غارسيا دياز.

 

 وبعد مهمة المراقبة التي قامت بها هذه المؤسسة بشكل متواصل أيام 1 و8 إلى 16 فبراير 2013 توصلت إلى الآتي:

 

1ـ فيما يخص سير العدالة، فان المحكمة لم تأخذ بالحسبان، خلال نطقها بالحكم، القانون والتشريعات المعمول بها سواء في مقر المحكمة أوالمقار والمؤسسات التابعة لها، لتجعل من عملية المحاكمة عملية لاغية بأتم المعنى

 

2ـ إن المحكمة العسكرية المكلفة بالقضية، التي أدارت مراحل المحاكمة وإصدار الحكم من الرباط عاصمة الدولة المغربية هي محكمة واقعة خارج الحدود، وبالتالي فإنها لا تملك الصلاحيات في محاكمة الوقائع والأحداث التي تجري خارج تراب المملكة المغربية وذلك طبقا للوائح مجلس الأمن الدولي. وبما أن هذه الأحداث قد وقعت في الصحراء الغربية، الإقليم غير المستقل والمحتل عسكريا ولا شرعيا من طرف المغرب (البلد المحتل) ـ في تناقض تام مع القانون الدولي ـ والخارج، بالتالي، عن السيادة المغربية وعن الصلاحيات القضائية لهذه المحكمة العسكرية، فإن عملية المحاكمة لاغية برمتها

 

3ـ إن المحكمة العسكرية بالرباط، وعلى ضوء القانون الجنائي والدستور المغربي المعدل في 29 يوليو 2011 في مادته 127، ليست مخولة، وبما أنها محكمة إستثنائية متقادمة ومحرمة، فإن ما تم القيام به لاغي جذريا. لقد حكمت المحكمة العسكرية بالرباط، برئاسة القاضي، ـ وفي خرق واضح لقانون العقوبات، وبدون أية صلاحيات قضائية ـ على 25 مدنيا صحراويا. إن الصيغة والحدة التي تم بها إستجواب العديد منهم وزعم أن مستواهم الدراسي لا يؤهلهم للبت في شرعية المحكمة كانت غير لائقة على الإطلاق

 

4-لاحظت المؤسسة بان مرحلة تحري من ارتكاب  الجريمة كان الجزء المسيطر و الحاسم في هذه القضية و هو ما أثر بشكل خطير على سير الجلسات .ان الطريقة التي تم توجيه التهم بها و كيفية الاستعانة بالادلة التي تم الحصول عليها بطريقة غير شرعيه لم ترق الى المستوى المطلوب كما لاحظت بعثة المؤسسة انه خلال المحكمة لم يتم التحقيق و لو من بعيد في التعذيب و التنكيل و سوء المعاملة النفسيه و الجسديه بما في ذلك الاغتصاب الجنسي الذي تعرض له السجناء على أيدي عناصر الدرك الملكي و الأجهزة العسكرية و شبه العسكرية المتواجدة في اقليم الصحراء الغربية بالرغم من اثار التعذيب التي عرضت على المحكمة أثناء مرحلة التحقيق من خلال عشرات الشكاوى . و لم يتم التحقيق في هذه التجاوزات فقط بل الادهى من ذلك و الاخطر هو ان السجناء حرموا حتى من اظهار ادلتهم على تلك الخروقات و التجاوزات أثناء جلسات المحاكمة مما دفع الى انتهاك حقهم في الدفاع.

 

5- ان انعقاد الجلسات العلنية تم بعد سنتين من وقوع الحدث من خلال تمديد فترة السجن في مخافر الشرطة و السجون و الغاء انعقاد الجلسات المرة تلو الاخرى لمحاولة التأثير النفسي على السجناء و ابقائهم رهن السجن الاحتياطي مخالفين كل القوانين الدولية و حتى القانون المغربي.

 

6- تأكدت بعثة المؤسسة أن التحقيق كان غير مستكمل و لم يرق الى مستوى المحاكمة العادلة

 

ان عدم تحديد هوية الضحايا و الظروف التي تم فيها القتل و عدم وجود تقرير الطبيب الشرعي عن تشريح الجثث (شرط أساسي لتحديد ظروف الموت ) و التحليل الشرعي للأسلحة البيضاء المزعوم العثور عليها في مكان الحدث و عدم وجود أدلة على بصمات المتهمين.

 

عدم وجود دراسات مورفولوجية للضحايا و عدم التأكد من الأشرطة المصورة . كل ذلك يلغي بشكل مطلق الأحكام التي تم النطق بها لأنه لم يتم التعرف على أي من السجناء من خلال الصورة و الأدلة المزعومة لم تكن لها أي صلة بالمتهمين و بالشكل الذي كان مدعي الملك يوجه بها الادعاءات.

 

ان تفكيك مخيم اكديم ازيك الذي كان وقتها محاطا بكافة الأجهزة المغربية المدججة بأنواع الأسلحة و بأنواع أخرى  كأجهزة رصد و كامرات تصوير يفضح الأسلوب العملياتي الذي تقدمت به هئية الادعاء حيث كانت المرافعة ملئية بالأخطاء وغير متناسقة مما جعل من المستحيل معرفة من قام بها و أين ومتى ارتكبت الجريمة مع العلم أن التهم الموجهة اليهم هي تكوين عصابة اجرامية و ارتكاب جريمة قتل و التمثيل بالجثث

 

إن هذا التحقيق المعيب دفع وكيل الملك وبشكل مفاجئ بأن يقدم تسعة أشخاص كشهود عيان متجاوزا بذلك المهلة التي يحددها القانون في مثل هذه الحالات، حيث أدلى الشاهد الأول هوادي رمضان بشهادته يوم 12/02/2013 (احد أيام المحكمة) و هو عنصر من القوات المساعدة ولم يتعرف على اي من المتهمين، بعد ذلك قام الوكيل - مدعيا بانه يمارس صلاحياته التي يحددها القانون- بحرمان الحضور من الاستماع إلى شهادات الشهود الثمانية الآخرين، ما منع الدفاع من إمكانية الاستفادة من أقوالهم لإثبات براءة موكليهم.

 

في مقابل ذلك لم تسمح المحكمة إلا بشهادة عدد قليل جدا من شهود هيئة الدفاع

 

7- غياب كلي لضمانات و شروط المحاكمة العادلة والسير الصحيح للعدالة، حيث أن الملفات و المستندات القضائية التي قدمتها الشرطة أثناء الجلسة العلنية  تأثرت بشكل واضح بالأنشطة السياسية والآراء التي عبرعنها المتهمون، حيث لاحظت البعثة عدم وجود عدالة محايدة ومستقلة مما يستوجب وصفها بالمحكمة السياسية و اعتبار المتهمين سجناء رأي.

 

8- سجلت بعثة المراقبين الخروقات الكثيرة التي أتسمت  بها المحكمة  التى كان يفترض بها ان تحل نفسها لعدم الإختصاص منذ مرحلة التحقيق مرورا بالمراحل الأخرى على ضوء القانون المعمول به في المنطقة:

 

    أ/ فعدم تقديم النيابة ادلة إدانة من طرف الوكيل العام للملك أو من طرف قاضي التحقيق يفقد المحكمة شرعيتها. وذلك كونهم لا يمارسون دورهم الضامن للشرعية خارقين بذلك مبدأ الوصاية القضائية الفعالة )السارية المفعول في نظامهم الجزائي( و مبدأ أن "المتهم برئي حتى تثبت ادانته" مما جعلهم يقبلون بمحاضر الشرطة التي تم الحصول عليها بأبشع أنواع التعذيب حسب كل الشهود وذلك بدون ادلة اثبات خلال مجريات التحقيق.

 

    ب -عدم  وجود أدلة لإثبات التهم الموجهة إلى الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم من طرف قوات الأمن أثناء فترة التحقيق مما يعني أنه تم القاء القبض عليهم  بشكل عشوائي ولمجرد كونهم صحراويين وأعضاء لجان ومدافعين عن حقوق الانسان وكذلك أعضاء المجموعة المفاوضة في اكديم ايزيك وحتى كذلك بناءا على آرائهم في تقرير المصير في الصحراء الغربية.

 

    لقد تم اقتياد هذه المجموعة إلى مراكز اعتقال  وبقى مصيرهم مجهولا لعدة ايام قبل وأثناء وبعد مخيم اكديم ايزيك دون ان تكون لهم صلة بالوقائع.

 

    ج -خرق حق الدفاع وذلك عن طريق الرفض المتواصل لتقديم أدلة البراءة أثناء التحقيق وخلال جلسات المحاكمة مانعين بذلك اية امكانية لإثبات البراءة مما عقد المفاوضات المتعلقة بمعاينة ودراسة الأدلة التي تقدم بها الدفاع بإلحاح في كل اطوار المحاكمة وذلك من أدلة طبية لإظهار آثار التعذيب والاستماع لشهادة وزير الداخلية المغربي.

 

    د -غياب محامي الدفاع  أثناء الاعتقال في مخافر الشرطة والشرطة القضائية.

 

    ه -عدم وجود أي تبليغ  لعائلات المتهمين.

 

    و-  استخدام الاساليب البوليسية العنيفة وجميع أنواع التعذيب والترهيب الجسدي في مقرات الشرطة وذلك بحضور قاضي التحقيق الذي توفي للحصول على التوقيع والبصمة في نهاية تحرير محضر اعتراف المتهمين.

 

    9 - لقد رصدت البعثة انتهاك سافر لحق حرية التعبير والحق في التجمع والانتماء الجمعوي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية الذي لم يخضع لحد الآن لتصفية الاستعمار عن طريق الأمم المتحدة واجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وسجلت كذلك خروقات أثناء الجلسة العلنية في مجال التعبير عن الآراء السياسية التي تدخل في اطار ممارسة الحقوق المدنية المعترف بها في المواثيق الدولية الموقعة من طرف المملكة المغربية.

 

    في الجلسة العلنية حاولت هيئة المحكمة إلغاء و تفادي التصريحات ، وبعد مرافعة قوية لهيئة الدفاع و إجتماعها بهيئة المحكمة تم قبول تلك التصريحات.

 

    10- الإعتقال و التعذيب و الإدانة وكذالك الحبس التعسفي للمتظاهرين، يعبر عن السياسة المنتهجة من قبل المملكة المغربية في الأراضي الصحراوية لقمع النشطاء السياسين و الحد من الحركة المتنامية للشعب الصحراوي في المطالبة بحقه في تقرير المصير و دفاعه عن إحترام حقوقه ، و اوضح تعبير عن ذالك كان مخيم اكديم إزيك.

 

    11- إن حالة الرعب التي عكستها الشهادات و الروايات عن القمع و التعذيب ، التي تم الإدلاء بها أثناء جلسة المحاكمة هو خرق واضح ليس فقط لقانون العقوبات المغربي المطبق سكان الصحراء الغربية ، بل أيضا للإتفاقيات الدولية مثل اتفاقية  إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري  1966 و العهود الدولية للحقوق المدنية و السياسية  و الاقتصادية و الاجتماية و الثقافية 1966 و المعاهدة الدولية للوقاية من جرائم  الابادة و التعذيب معاقبتها المصادق عليه من قبل الدولة المغربية في سنة 1950

 

    12- ان بعثة المراقبة رصدت  عدم توفر الشروط الضرورية لإجراء محاكمة عادلة و مستقلة و التواجد الكثير و غير مبرر لأجهزة الشرطة داخل قاعة المحكمة و مقراتها و في الشوارع المحاذية مع مئات سيارات مكافحة الشغب وشاحنات ذات خراطيم المياه جاهزة للتدخل و متموقعة في أماكن ظاهرة  مع الضغط الذي عانى منه المراقبون الدوليون الذين كانوا حاضرين في الجلسة و خارج قاعة المحكمة  ، وتهديد المترجمين الذين تم زيارة عائلاتهم في الصحراء الغربية و تحذيرهم من القيام بالترجمة ،بنصب اجهزة التشويش في كل مكان و عرقلة الاتصالات  و الضغط الاعلامي الذي مارسته وسائل الاعلام المغربية و القيام الى جانب الشرطة بتصوير المراقبين و خاصة المعتقلين و نشر صورهم في المجلات و الجرائد دون اذن مسبق ، التدخل غير مقبول من طرف الدولة و الذي اثر على سير العدالة . الشكاوى المقدمة امام المحكمة من قبل  هيئة الدفاع  لم تجدي نفعا من اجل احترام حقوق المتهمين.

.

و نظرا لتعقيد وكثرة الجلسات التي شهدتها المحكمة ستقوم المؤسسة لاحقا بنشر تقرير شامل و مفصل حول اطوارها و السجناء الصحراويين (مجموعة اكديم إزيك). (واص)

 

062\090  واص