Aller au contenu principal

طرد النشطاء النرويجيين من المناطق المحتلة: منظمة "عدالة " البريطانية تحذر من استمرار الطرد التعسفي للمراقبين الدوليين

Submitted on

لندن (بريطانيا)،  22 يناير 2017 (واص) - حذرت منظمة عدالة البريطانية، في استمرار النظام المغربي في الطرد التعسفي للمراقبين الدوليين في الصحراء الغربية ، حيث أكدت أن حالات الطرد بلغت 85 حالة طرد تعسفي شملت ملاحظين دوليين، مدافعين عن حقوق الإنسان، صحفيين و متضامنين مع القضية الصحراوية، ‏مؤكدة على أن الهدف منه  محاولة إسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
"ففي يوم  21 يناير 2017 أقدمت  سلطات الاحتلال المغربية على طرد أربعة شبان نرويجيين من مدينة السمارة المحتلة ، كانوا بصدد الالتقاء بفعاليات من المجتمع المدني الصحراوي و منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان في المدينة المذكورة"تقول منظمة عدالة البريطانية في بيان لها . 
كما لجأت شرطة الاحتلال المغربي - يضيف بيان منظمة عدالة البريطانية - الى توقيف النشطاء النرويجيين  وحجز جوازات سفرهم و أخضعتهم لعدة أسئلة ثم حملتهم بعد ذلك في سيارة اتجهت بهم صوب مدينة أغادير بالمغرب  .
وجراء الطرد التعسفي هذا قامت مجموعة من المواطنين الصحراويين بالإضافة الى نشطاء حقوقيين بالاحتجاج،  معلنين دعمهم وتضامنهم مع المجموعة النرويجية .
و استطرد بيان منظمة عدالة البريطانية " أن قرار طرد النشطاء الحقوقيين من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية يثير شكوكا بنوايا النظام المغربي في محاولتها منع إجراء تحقيق شرعي حول انتهاك حقوق الإنسان و تكميم أفواه الصحفيين للتعتيم حول وضعية السكان الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية" .
  وأضافت منظمة عدالة البريطانية "بأن إقليم الصحراء الغربية لا زال في انتظار تصفية الاستعمار وهو مسجل لدى الأمم المتحدة ضمن الأقاليم التي لم يقرر مصيرها بعد كما تعترف المنظمة الأممية بحق الشعب الصحراوي  في تقرير مصير وبالتالي لا يحق لسلطات الاحتلال المغربي منع الملاحظين الدوليين و الصحفيين من دخول الصحراء الغربية .
كما ذكرت بمسؤولية الاحتلال المغربي التي لا مفر منها في ضمان و حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وأنها ملزمة باحترام هذه الحقوق وبالتالي عليها أن تتجنب الطرد ، التهديد آو التضييق على الحريات الشخصية التي يقرها القانون الدولي وأن تضمن ممارستها دون أي تضييق، وهذا الإجراء يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان بغض النظر عن موطنهم الأصلي. (واص)
090/102/105.