Pasar al contenido principal

المحكمة الأفريقية تؤكد أن المغرب دولة احتلال وتدعو جميع الدول إلى دعم الجمهورية الصحراوية من أجل استكمال تصفية الاستعمار

Submitted on

أروشا (تنزانيا) 22 سبتمبر 2022 (واص)-  أصدرت المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، صبيحة اليوم، حكمها بخصوص دعوة مرفوعة من قبل ناشط أفريقي من غانا منذ سنوات ضد 8 من الدول الافريقية الأطراف في بروتوكول المحكمة، كان اتهمهم فيها بتحمل المسؤولية في انتهاك الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الصحراوي، خاصة الحق في تقرير المصير.
ونص الحكم أن "المحكمة لاحظت، بناء على حقيقة أن جزءًا من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لا يزال تحت الاحتلال من قبل المغرب، أن الدول الأطراف في الميثاق عليها الالتزام، فرديًا وجماعيًا، تجاه شعب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لحماية حقه في تقرير المصير، لا سيما من خلال تقديم المساعدة له في نضاله من أجل الحرية وعدم الاعتراف بالاحتلال المغربي ولا بأي انتهاك لحقوق الإنسان قد يكون ناتجًا عن هذا الاحتلال".
وأضافت المحكمة أن "جميع الدول الأطراف في الميثاق والبروتوكول، وكذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، عليها المسؤولية بموجب القانون الدولي، لإيجاد حل دائم للاحتلال وضمان التمتع بالحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي وعدم القيام بأي شيء من شأنه الاعتراف بأن هذا الاحتلال قانوني أو من شأنه أن يعيق تمتع هذا الشهب بهذا الحق".
وجدير بالذكر أن المحكمة قد حكمت اليوم في القضية التي رفعها السياسي الغاني، برنار انباتييلا، مثله فيها المحامي النيجيري الشهير، فيمي فالانا، ضد ثمان دول هي جمهورية بنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غانا، مالي، ملاوي، تنزانيا، وتونس، اتهمها فيها بأنها لم تقم بواجباتها في حماية حقوق الشعب الصحراوي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والميثاق الافريقي لحقوق الانسان وبقية مواثيق حقوق الإنسان ومنها العهدين الدوليين، خاصة  بعد قبول هذا الدول الثمانية  اعتماد المغرب كدولة عضو بالاتحاد في يناير 2017.
لكن المحكمة رأت أن هذه الدول غير مسؤولة بشكل مباشر عن هذا الانتهاك لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، رغم أنها مسؤولة كما أوضحت المحكمة بحكم القانون الدولي والأفريقي عن دعم الجمهورية الصحراوية وشعبها للتمتع بهذا الحق.
090/201، (واص)
090/201/105