Skip to main content

الدعوى الجنائية التي تقدمنا بها بباريس ضد شركة "كونيتابل" هي من أجل تعزيز حماية ثروات شعبنا (أبي بشراي البشير)

Submitted on

باريس (فرنسا)، 19 سبتمبر 2018 (واص) - أكد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، السيد أبي بشراي البشير، أن الدعوى الجنائية التي أودعتها جبهة البوليساريو يوم الثلاثاء 18 سبتمبر الجاري، لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الجنائية بباريس، تأتي لتعزيز حماية الشعب الصحراوي على ثراوته الطبيعية، مضيفاً أن هذه الدعوة تعد أول شكوى ذات طابع جنائيي تتقدم بها الجبهة منذ إنطلاق المسار القانوني الذي إتخذته الجبهة داخل الإتحاد الأوروبي.
وأبرز الدبلوماسي الصحراوي، في تصريح صحفي، أن "الأساس القانوني لهذه الشكوى المستمد من واقع أن هذه الأراضي واقعة تحت إحتلال عسكري، وبالتالي محكومة بمرجعية إتفاقيات جنيف الرابعة".
وأستطرد قائلا "أن خطوة الشركة الفرنسية "كونيتابل" التابعة لمجموعة "شانسريل" بإقدامها على بناء مصنع في مدينة العيون المحتلة، ونقل عمالها إلى أراضي محتلة يعد تمييز ضد الشعب الصحراوي المالك الأصلي لهذه الأرض والموارد، هذا بالإضافة إلى جريمة التواطؤ والمساهمة في تعزيز الإستيطان في بلد يقع تحت إحتلال عسكري وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون الفرنسي بالدرجة الأولى".
كما أوضح ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، أن مخالفة الشركة في كل خطواتها، لقرارات محكمة العدل الأوروبية، بدءًا بالخداع الإقتصادي من خلال الإشارة إلى مصدر علب السردين على أساس أنها مستوردة من المغرب، عكس الحقيقة التي تؤكد على أن هذا المنتوج أصله الصحراء الغربية البلد الذي أقرَّ القضاء الأوروبي أنه والمغرب، في نظر القانون، هم بلدان منفصلان عن بعضهما البعض، وبالتالي ليس للمغرب أي سيادة عليه أو على موارده الطبيعية، وبالتالي فإن المغرب لا يملك السيادة على هذه الثروات ، عكس جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي هي التي يحق لها منح ترخيص الإستثمار للشركات الأجنبية على الأراضي الصحراوية.
إلى ذلك أودع أمس الثلاثاء، محامي جبهة البوليساريو، الأستاذ جيل دوفير، شكوى جنائية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة باريس، ضد شركة  "كونيتابل" الفرنسية المختصة في تعليب السردين، بتهمة التواطئ والمشاركة في جريمة حرب بالصحراء الغربية المحتلة، وهي التهم التي يعاقب  مرتكبها بموجب المادة 26-461 من قانون العقوبات، كما تغطي الشكوى يوضح الأستاذ دوفير، التمييز الإقتصادي وخداع المستهلك في ما يتعلق بأصل المنتوجات المتسوردة بطريقة غير قانونية من الصحراء الغربية المحتلة وفقا لقرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة.  (واص)
090/105.