باريس 06 نوفمبر 2015 (واص) - دعت عدة منظمات حقوقية امس الخميس السلطات المغربية إلى الإفراج عن 21 مواطنا صحراويا تم اعتقالهم تعسفيا قبل خمس سنوات على خلفية أحداث مخيم "أكديم إزيك" بالعيون المحتلة, أوتمكينهم من محاكمة عادلة أمام محكمة مدنية وكذا فتح تحقيق بشأن التعذيب الذي تعرضوا له.
وقد طالبت كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية و"منظمة العفو الدولية" و"حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب" و"الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في بيان مشترك في ذكرى اشتباكات مخيم "أكديم إزيك" (2010) بإنصاف 21 صحراويا معتقلين منذ 5 سنوات بالسجون المغربية وتمكينهم من محاكمة عادلة أمام محكمة مدنية.
يذكر أن آلاف الصحراويين أقاموا مخيم "أكديم إزيك" (12 كيلومتر شرق مدينة العيون المحتلة) في العاشر من أكتوبر 2010 ليوجهوا من خلاله مجموعة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية للسلطات المغربية مما دفع بهذه الأخيرة للدخول في مفاوضات مع قادة الاحتجاج قبل أن تتراجع وتقرر إجبار المتظاهرين على مغادرة مكان التخييم.
وقد أدانت محكمة عسكرية مغربية, في 17 فبراير 2013 ,25 شخصا بينهم نشطاء حقوقيون لدورهم المزعوم في أعمال العنف وحكم على 21 منهم بعقوبات بالسجن تتراوح بين 20 سنة والمؤبد بينما تم الإفراج عن البقية.
وترى مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية سارة ليا ويتسن أنه من حق عائلات ضحايا أحداث "أكديم إزيك" تطبيق العدالة غير أن "العدالة لا تتحقق بحبس مجموعة من الصحراويين بعد إدانة من قبل محكمة عسكرية بناء على اعترافات زعم أنها انتزعت تحت الإكراه أو التعذيب دون أية أدلة أخرى تربطهم بعمليات القتل هذه".
ووفقا للمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان فإن محاكمة المعتقلين الصحراويين ال25 قد شابتها عدة نقائص, فللوصول إلى الحكم, استندت المحكمة بشكل شبه كامل على تصريحات المتهمين ولم تحقق في مزاعم المدعى عليهم بأن الشرطة عذبتهم لإجبارهم على توقيع تصريحات كاذبة.
وأكد البيان أنه "إذا كانت السلطات المغربية ستعيد محاكمة المتهمين فعليها احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينص على افتراض السراح المؤقت إلا إذا أقر القاضي بوجود أسبابا وجيهة لاعتقالهم, وإذا أثب أنهم وقعوا ضحية سوء تطبيق العدالة فعلى الدولة تعويضهم استنادا إلى المادة 14 الفقرة 6 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي صدق عليه المغرب عام 1979.
وتطالب "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة" التي صادق عليها المغرب عام 1993 الدول الأطراف مثل المغرب بإلغاء ومنع التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة من تقويض الحق في محاكمة عادلة.
وتعطي الاتفاقية ضحايا التعذيب الحق في تقديم شكوى إلى السلطات وفتح تحقيق سريع ونزيه في الشكوى (المادة 13) كما تطالب البلدان أيضا بضمان عدم الاستشهاد بأية أقوال "يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب..."
090/110/700