Перейти к основному содержанию

الاتفاق الجوي بين النرويج والمغرب "لا يطبق" على الصحراء الغربية

Submitted on

وسلو(نرويج) 02ديسمبر2018(واص)_ أكدت وزيرة الشؤون الخارجية النرويجية، اين ماري اريكسون سورايدي أن الاتفاق الجوي الموقع بين النرويج و المغرب "لا يمكن أن يطبق" على الصحراء الغربية.
وقد صرحت الوزيرة مؤخرا أمام البرلمان النرويجي ردا على سؤال طرحه تيودور هيلاند عن الحزب التقدمي أن "الاتفاق الثنائي حول الطيران بين النرويج  و المغرب لا يطبق على الصحراء الغربية" المحتلة من طرف المغرب.
وبتاريخ 25 سبتمبر 2018 أطلعت المنظمة الدولية للطيران المدني السلطة النرويجية للطيران المدني أن المغرب طلب تسجيل اتفاق ثنائي وقع عليه كل من  النرويج و المغرب يوم 14 نوفمبر 1997 مع المنظمة الدولية للطيران المدني حول الطيران يحمل رقم التسجيل 5979 .
 
وتجهل اللجنة النرويجية لمساندة الصحراء الغربية وجود مثل هذا الاتفاق. و قد يتعلق الأمر ب "خطأ مطبعي" في رسالة المنظمة الدولي للطيران  المدني حول الاتفاق المبرم يوم 14 نوفمبر 1979 ( هنا ببنك المعطيات الخاص بالمنظمة الدولية للطيران المدني).
في هذا الشأن، اعتبرت محكمة الاتحاد الأوروبي التي أخطرتها جبهة البوليساريو، أن الاتفاق حول الطيران المدني المبرم في يناير2018 بين الاتحاد  الأوروبي و المغرب " لا يطبق على اقليم الصحراء الغربية".
ولقي هذا القرار " ترحيبا واسعا" من طرف جبهة البوليساريو.
من جهة أخرى، تسير المادة 5 من الاتفاق حول الطيران بين الاتحاد الأوروبي و المغرب علاقات النرويج مع طيران الاتحاد الأوروبي-المغرب في اطار  الاتفاق حول المجال الاقتصادي الأوروبي الذي تعتبر النرويج جزءا منه.
 
كما أوضحت رئيسة الديبلوماسية النرويجية أن " المادة 2 من الاتفاق حول  النقل الجوي بين النرويج و المغرب الموقع عليه يوم 14 نوفمبر 1977 يسمح  للجانبين بعبور المجال الجوي للبلد الأخر و الهبوط به.
وحسب الوزيرة دائما فان المادة 1 من الاتفاق تحدد مفهوم+اقليم+ مثلما  هو منصوص عليه في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المبرمة في  7  ديسمبر 1944 (اتفاقية شيكاغو).
وأضافت تقول أنه " يجب اعتبار الاقليم المغربي على أنه الإقليم الذي يمارس فيه المغرب سيادته بموجب القانون الدولي. و بالتالي، فان أقاليم أخرى  على غرار الصحراء الغربية غير معنية بمجال التطبيق".090/ 120 / 700/115(واص).