بئر لحلو 06 فبراير 2020 (واص) - أصدر رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي أمس الأربعاء ، أمرا بقانون معدل ومتمم للقانون العضوي للانتخابات رقم 03/2009 الصادر بتاريخ 07 رجب 1430هـ الموافق لـ 29 يونيو 2009 م ، والمعدل والمتمم للأمر رقم 01/2016 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2016 ، خاص بنسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الصحراوي.
وأكد الأمر أن ذلك جاء بناء على توصيات المؤتمر الخامس عشر للجبهة المتعلقة بترقية المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز حضورها في مختلف الهيئات الوطنية للجبهة والدولة ، وفي أفق تأسيس اللجنة الوطنية المشرفة على تجديد عهدة المجلس الوطني الصحراوي.
وأبرز الأمر القانوني الذي حمل رقم 01/2020 ، أنه في الدوائر الانتخابية على مستوى الولايات للناخب حق التصويت الحر على المرشح الذي يريد شريطة أن يكون من بين الفائزين في العملية الانتخابية : 4 نساء على الأقل في كل من ولايتي الداخلة والسمارة ، 3 نساء على الأقل في كل من ولايتي آوسرد والعيون ، امرأتان على الأقل في ولاية بوجدور وامرأة واحدة على الأقل في الوحدة السياسية والإدارية للشهيد الحافظ.
نص الأمر القانوني :
أمر بقانون رقم :01/2020
المعدل والمتمم للقانون العضوي للانتخابات رقم 03/2009
الصادر بتاريخ 07 رجب 1430هـ الموافق لـ 29 يونيو 2009 م،
المعدل والمتمم بالأمر رقم 01/2016، الصادر بتاريخ 06 فبراير 2016
إن رئيس الجمهورية:
استنادا إلى الدستور لاسيما المادة 59 منه.
بناءً على توصيات المؤتمر الخامس عشر للجبهة المتعلقة بترقية المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز حضورها في مختلف الهيئات الوطنية للجبهة والدولة.
وفي أفق تأسيس اللجنة الوطنية المشرفة على تجديد عهدة المجلس الوطني الصحراوي.
يصدر الأمر الآتي نصه:
المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل المادتين 28 و44 من القانون العضوي للانتخابات رقم 03/ 2009 الصادر بتاريخ 07 رجب 1430هـ الموافق لـ 29 يونيو 2009 م المعدل والمتمم بأمر القانون رقم :01/2016.
المادة (02) : تعدل المادة 28 من القانون العضوي للانتخابات رقم 03/ 2009 الصادر بتاريخ 07 رجب 1430هـ الموافق لـ 29 يونيو 2009 م المعدلة والمتممة بالأمر رقم : 01/2016 لتصبح كما يلي :
تعتبر دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني :
الولاية ، الناحية العسكرية ، الخلف العسكري ، قطاعات الشهيد الحافظ مجتمعة ، المجلس الوطني لمنظمة جماهيرية ، المجلس الاستشاري.
المادة (03) : تعدل المادة 44 من القانون العضوي للانتخابات رقم 03/ 2009 الصادر بتاريخ 07 رجب 1430هـ الموافق لـ 29 يونيو 2009 م المعدلة والمتممة بالأمر رقم : 01/2016 لتصبح كالآتي :
الفائزون هم الحاصلون على أكثرية الأصوات المعبر عنها حسب الترتيب والعدد المطلوب لكل دائرة انتخابية.
إذا حصل التعادل في العدد المطلوب للدائرة الانتخابية يعاد الانتخاب بين المتعادلين الأخيرين لمعرفة الفائز.
في الدوائر الانتخابية على مستوى الولايات للناخب حق التصويت الحر على المرشح الذي يريد شريطة أن يكون من بين الفائزين في العملية الانتخابية :
- 4 نساء على الأقل في كل من ولايتي الداخلة والسمارة.
- 3 نساء على الأقل في كل من ولايتي آوسرد والعيون.
- امرأتان على الأقل في ولاية بوجدور.
- امرأة واحدة على الأقل في الوحدة السياسية والإدارية للشهيد الحافظ.
المادة (04) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويسري من تاريخ صدوره.
حرر ببئر لحلو بتاريخ 05 فبراير 2020.
إبراهيم غالي رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة
( واص ) 090/500/100